هيئة الوقاية من التعذيب: مُنعنا من زيارة سجناء في برج العامري
أكدت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب في بلاغ اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 منع أعضائها من زيارة عدد من السجناء في السّجن المدني ببرج العامري، معتبرة أنها سابقة خطيرة.
كما اعتبرت أن منعها من أداء مهامّها يعتبر خرقا خطيرا للقانون، كما يعتبر تنصّلا صريحا من التزامات الدّولة التونسيّة بموجب مصادقتها على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
ودعت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب وزارة العدل وممثلي الهيئة العامّة للسّجون والإصلاح وإطاراتها وأعوانها إلى التعاون معها في إطار الاحترام التام للإجراءات القانونيّة من أجل حسن إنفاذ القانون وسلامة الإجراءات وضمان حقوق الأشخاص المحرومين من حرّيتهم.
وفي ما يلي بلاغ الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب:
تنفيذا لمهامّها وصلاحيّاتها المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرّخ في 21 أكتوبر 2013، قامت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب بزيارة تقصّ إلى السّجن المدني ببرج العامري بتاريخ الثلاثاء 05 ديسمبر 2023. إلا أنّه بعد استقبال فريق الزيارة بمكتب السيّد مدير السّجن بشكل عاديّ وفي ظروف طيّبة وبعد الإفصاح عن موضوع الزّيارة على النحو المعتاد وتقديم قائمة السّجناء المزمع زيارتهم والتقصّي بخصوص ظروف احتجازهم فوجئ الفريق الزائر برفض تمكينه من تنفيذ مهامّه بتعلّة التعليمات التي مفادها منع التواصل مع السّجناء المذكورين بالقائمة باعتبارهم موقوفين على ذمّة التحقيق.
وحيث تمسّك فريق الزّيارة بمقتضيات القانون الأساسي المتعلق بالهيئة ونبّه السيّد مدير السّجن ومعاونيه الحاضرين في الجلسة إلى خطورة تعطيل أعمال الهيئة أو منعها من الزيارة دون تعليل كتابيّ طبق ما ينصّ عليه الفصل 13 من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المتعلق بالهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب.
وحيث طلب السيّد مدير السّجن مهلة للاتصال بالهيئة العامّة للسّجون والإصلاح والتشاور معها، إلّا أنّ هذه الأخيرة، في شخص ممثلها القانوني، أكّدت على منع الهيئة من مقابلة السّجناء المزمع زيارتهم دون تعليل كتابيّ يوضح أسباب المنع ومدّته طبق ما ينصّ عليه الفصل 13 من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013.
وحيث تولّت الهيئة توجيه مراسلة عاجلة في الغرض إلى الهيئة العامّة للسّجون والإصلاح وأخرى إلى وزارة العدل، إلّا أنها لم تتلق أيّ ردّ من الجهتين.
وحيث تسجّل الهيئة خطورة هذه السّابقة، فإنّها تذكّر بما يلي:
*إنّ منع الهيئة من أداء مهامّها يعتبر خرقا خطيرا للقانون، كما يعتبر تنصّلا صريحا من التزامات الدّولة التونسيّة بموجب مصادقتها على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
*لا يحق لأيّ كان، ولا سيما أعوان الدّولة المكلّفين بإنفاذ القانون، أن يعطّل زيارات الهيئة أو أن يحول دون قيامها بأعمالها الرّقابيّة على الوجه الذي يحترم المعايير الدّوليّة ويمكّن من تنفيذ القوانين الوطنيّة دون تعليل كتابيّ يتضمّن أسباب المنع ومدّته طبق ما ينصّ عليه الفصل 13 من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المتعلق بالهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب.
*إنّ أيّ محاولة للتضييق على أيّ شخص رهن الاحتجاز أو معاقبته لأنّه أشعر الهيئة بما يوجب زيارته أو تحدّث إلى أعضاء الهيئة، يعتبر انتهاكا لحقوقه واعتداء على الضّمانات التي يكفلها له القانون.
*تلفت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب نظر الهيئة العامّة للسّجون والإصلاح إلى أنّها ستحمّل المسؤوليّة القانونيّة لأيّ طرف أو جهة متسبّبة في أيّ انتهاكات أو أعمال تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تطال المحتجزين الذين منعت من زيارتهم أو غيرهم. كما تؤكّد مواصلتها تنفيذ مهامّها وصلاحيّاتها في كل الأماكن المخوّل لها قانونا مراقبتها.
*تدعو الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب وزارة العدل والسّادة ممثلي الهيئة العامّة للسّجون والإصلاح وإطاراتها وأعوانها إلى التعاون معها في إطار الاحترام التام للإجراءات القانونيّة من أجل حسن إنفاذ القانون وسلامة الإجراءات وضمان حقوق الأشخاص المحرومين من حرّيتهم.